54

Majma' Al-Anhur fi Sharh Multaqa Al-Abhur

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

خپرندوی

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

تركيا وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
إذَا وَلَدَتْ فَهِيَ نُفَسَاءُ وَهُنَّ نِفَاسٌ وَلَيْسَ فُعَلَاءُ يُجْمَعُ عَلَى فِعَالٍ إلَّا نُفَسَاءَ وَعُشَرَاءَ وَالْوَلَدُ مَنْفُوسٌ.
وَفِي الِاصْطِلَاحِ (دَمٌ يَعْقُبُ الْوَلَدَ) مِنْ الْفَرْجِ
فَلَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا لَا تَكُونُ نُفَسَاءَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا.
وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ بَلْ هِيَ نُفَسَاءُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَبِهِ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَصَحَّحَ الزَّيْلَعِيُّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعْزِيًّا إلَى الْمُفِيدِ، وَقَالَ: لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ.
[حُكْم النِّفَاس]
(وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ) فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ (وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ) وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
وَقَالَ الْمُزَنِيّ: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ أَقَلَّ النِّفَاسِ مَا يُوجَدُ فَإِنَّهَا كَمَا وَلَدَتْ إذَا رَأَتْ الدَّمَ سَاعَةً ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَالْمُرَادُ مِنْ السَّاعَةِ اللَّمْحَةُ لَا السَّاعَةُ النُّجُومِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهَذَا فِي حَقِّ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَأَمَّا إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَهُ حَدٌّ مُقَدَّرٌ بِأَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ: قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فَعِنْدَ الْإِمَامِ أَقَلُّهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَقَلُّهُ سَاعَةٌ (وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَقَوْلُهُ الْآخَرُ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي النِّفَاسِ مِنْ الْجَارِيَةِ كَقَوْلِنَا: وَفِي الْغُلَامِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا حُجَّتُنَا عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﵊ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﵊ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ.
(وَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُ حَالَ الْحَمْلِ، وَعِنْدَ الْوَضْعِ قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةٌ)؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ دَمٌ، وَبِالْحَبَلِ يَنْسَدُّ فَمُ الرَّحِمِ فَمَا تَرَاهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً رَوَى خَلَفٌ عَنْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ بَعْدَ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ نِفَاسٌ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ.
(وَإِنْ زَادَ) الدَّمُ (عَلَى أَكْثَرِهِ وَلَهَا عَادَةٌ فَالزَّائِدُ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى عَادَتِهَا (اسْتِحَاضَةٌ، وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ (فَالزَّائِدُ عَلَى الْأَكْثَرِ فَقَطْ اسْتِحَاضَةٌ)؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ لَا يَتَجَاوَزَانِ الْأَكْثَرَ.
(وَالْعَادَةُ تَثْبُتُ وَتَنْتَقِلُ بِمَرَّةٍ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى وَعِنْدَهُمَا لَا بُدَّ مِنْ الْمُعَاوَدَةِ) وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا رَأَتْ خِلَافَ عَادَتِهَا مَرَّةً ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا الْقَدِيمَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُرَدُّ إلَى آخِرِ مَا رَأَتْ، وَلَوْ أَنَّهَا رَأَتْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَى مَا رَأَتْ مَرَّتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ.
(وَنِفَاسُ التَّوْأَمَيْنِ) هُمَا وَلَدَانِ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (مِنْ الْأَوَّلِ) عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ ظَهَرَ انْفِتَاحُ الرَّحِمِ فَكَانَ الْمَرْئِيُّ عَقِيبَهُ نِفَاسًا كَذَا ذُكِرَ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنْ يُشْكِلُ

1 / 55