53

Majma' Al-Anhur fi Sharh Multaqa Al-Abhur

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

خپرندوی

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

تركيا وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فَلَا يَحْتَمِلُ عَوْدُ الدَّمِ بَعْدَهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَزُفَرُ: لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ.
(وَإِنْ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ) مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَفَوْقَ الثَّلَاثِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى تَمَامِ عَادَتِهَا (لَا يَحِلُّ) وَطْؤُهَا (حَتَّى تَغْتَسِلَ)؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَسِيلُ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى فَلَا بُدَّ مِنْ الِاغْتِسَالِ لِيَتَرَجَّحَ جَانِبُ الِانْقِطَاعِ (أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ صَلَاةٍ كَامِلَةٍ) فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَإِنْ لِمَ تَغْتَسِلْ إقَامَةً لِلْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الِاغْتِسَالِ مَقَامَ حَقِيقَةِ الِاغْتِسَالِ فِي حَقِّ حَمْلِ الْوَطْءِ؛ فَلِهَذَا صَارَتْ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا.
(وَإِنْ كَانَ) الِانْقِطَاعُ (دُونَ عَادَتِهَا) وَعَادَ لَهَا دُونَ الْعَشْرِ (لَا يَحِلُّ) وَطْؤُهَا (وَإِنْ اغْتَسَلَتْ) حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا؛ لِأَنَّ عَوْدَ الدَّمِ غَالِبٌ.
(وَأَقَلُّ الطُّهْرِ) الْفَاصِلِ بَيْنَ الدَّمَيْنِ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَلِأَنَّهُ مُدَّةُ اللُّزُومِ فَصَارَ كَمُدَّةِ الْإِقَامَةِ (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَدُّ إلَى سَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ وَقَدْ لَا يَمْتَدُّ وَقَدْ لَا تَرَى الْحَيْضَ أَصْلًا فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ (إلَّا عِنْدَ نَصْبِ الْعَادَةِ فِي زَمَنِ الِاسْتِمْرَارِ) يَعْنِي إذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَاحْتِيجَ إلَى نَصْبِ الْعَادَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي التَّقْدِيرِ وَقِيلَ: طُهْرُهَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةٌ وَالْبَاقِي طُهْرٌ وَتِسْعَةَ عَشَرَ بِيَقِينٍ لِاحْتِمَالِ نُقْصَانِ الشَّهْرِ وَقِيلَ طُهْرُهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَحَيْضُهَا ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ طُهْرُهَا شَهْرٌ كَامِلٌ وَقِيلَ شَهْرَانِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُفْتِي وَالنِّسَاءِ وَقِيلَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً وَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؛ إذْ الْعَادَةُ نُقْصَانُ طُهْرِ غَيْرِ الْحَامِلِ عَنْ طُهْرِ الْحَامِلِ وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَقَصْنَا مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ السَّاعَةُ صُورَتُهُ مُبْتَدَأَةٌ رَأَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ دَمًا، وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ طُهْرًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إلَّا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ؛ لِأَنَّا نَحْتَاجُ إلَى ثَلَاثِ حِيَضٍ كُلُّ حَيْضٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَإِلَى ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ كُلُّ طُهْرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ حَيْضُهَا عَشَرَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ كَمَا لَوْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً (وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَادَةِ فَإِنْ جَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَالزَّائِدُ كُلُّهُ اسْتِحَاضَةٌ)؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيْضًا مَا جَاوَزَ أَكْثَرَهُ.
(وَإِلَّا فَحَيْضٌ) أَيْ وَإِنْ لِمَ يُجَاوِزْ الْعَشَرَةَ فَالزَّائِدُ عَلَى الْعَادَةِ حَيْضٌ عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً وَزَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَالْعَشَرَةُ حَيْضٌ، وَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ)؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا.
[دَم النِّفَاسُ]
(وَالنِّفَاسُ) بِكَسْرِ النُّونِ مَصْدَرُ نَفِسَتْ الْمَرْأَةُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا

1 / 54