ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
وفيه أربعة فصول
مادة (٢٣٤٩)
يحلف المنكر في كل حق لآدمي غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء وأصل رق وولاء واستيلاء وسب وقذف وقصاص في غير قسامة. فلا تحليف في واحد من هذه ولا يقضي فيها بالنكول. (١)
مادة (٢٣٥٠)
إذا نكل المدعى عليه بمال أو بما يقصد به المال عن اليمين يقضى عليه بنكوله بأن يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثاً. فلو ادعى الوصي الوصية للفقراء فأنكر الوارث حلف الورثة وإن نكلوا قضى عليهم. (٢)
مادة (٢٣٥١)
النكول لا يقضى به في غير المال فلو نكل من ادعى عليه سرقة مال عن اليمين حكم عليه بالمال دون القطع. (٣)
مادة (٢٣٥٢)
لا يحلف المنكر في حق لله تعالى كحد وكفارة ونحوهما. (٤)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
المعنى: جـ ١٢، ص ١٢٥.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٩، الأولى / جـ ٣، ص ٥٥٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، الجديدة.
667