610

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢٣٤٢)

القول قول الغريم مع يمينه إذا كان الدين ثابتاً عن معاوضة كالقرض والبيع أو عرف له أصل مال حتى تشهد بينة بإعساره. (١)

مادة (٢٣٤٣)

القول قول المدين مع يمينه إن كان الحق الثابت عليه في غير مقابلة مال أخذه كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة أو عوض خلع. (٢)

مادة (٢٣٤٤)

من أتى بلفظ من ألفاظ الكناية في الوقف وقال ما أردت الوقف فالقول قوله. (٣)

مادة (٢٣٤٥)

إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الأجل أو في مضيه أو مكان التسليم فقول مسلم إليه. (٤)

مادة (٢٣٤٦)

إن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم. (٥)

مادة (٢٣٤٧)

وإن اختلفا في قبض الثمن فقول المسلم إليه. (٦)

مادة (٢٣٤٨)

وإن اتفقا على القبض واختلفا هل كان القبض أو بعده فالقول قول من يدعي القبض في المجلس. (٧)

(١) المغني: جـ ٤، ص ٥٠٣.

(٢) المغني: جـ ٤، ص ٥٥.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٨٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤١، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٨١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩٩، الجديدة.

(٥) ك: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩٩، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٨٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩٩، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ٨٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩٩، الجديدة.

665