604

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الرابع

فيمن القول قوله

مادة (٢٣٠٦)

الأصل عدم المرض. فلو اختلف الموهوب له مع ورثة الواهب في مرضه حين الهبة فالقول قول من يدعي صحته. وكذا لو كانت الهبة في وقت معلوم واختلفا في مرضه فالقول للمدعي صحته.(١)

مادة (٢٣٠٧)

الأصل في المرض عدم الخوف. فلو وهب المريض ثم اختلف ورثته مع الموهوب له هل المرض مخوف أولا فالقول قول الموهوب له.(٢)

مادة (٢٣٠٨)

إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري بيمينه.(٢)

مادة (٢٣٠٩)

إذا اختلف الشفيع والمشتري في الغرس أو البناء ودعى المشتري أنه أحدثه فالقول قوله.(٤)

مادة (٢٣١٠)

الأصل في التصرفات الصحة. فمن تصرف وأقر بالبلوغ ثم ادعى بعد تحقق بلوغه أنه لم يكن حين الإقرار بالغاً لم يقبل منه ذلك. لكن لو ادعى ذلك قبل تحقق بلوغه فالقول قوله بلا يمين.(٥)

مادة (٢٣١١)

الأصل في الإنسان سلامة العقل. فمن تصرف ثم ادعى أنه كان مجنوناً فالقول لخصمه في سلامة عقله ولم يقبل منه إلا ببينة.(٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٤٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩١، الأولى / حـ ٤، ص ٣٢٦، الحديدة.

(٢) ك: جـ ٢، ص ٤٩١، الأولى / حـ ٤، ص ٣٢٦، الحديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى / جـ ٢، ص ٤٤٦، حديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦١، الحديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٠٦، جـ ٢، ص ٤٤٧، الحديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩٢، جـ ٤، ص ١٦١، الحديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٣٦، جـ ٣، ص ٥٧٠، ٥٧١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٢، حـ ٦، ص ٤٥٤، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٣٦، الأولى / جـ ٣، ص ٥٧١، الحديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٣، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٤، الحديدة.

659