603

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢٣٠٣)

لو قال: أول ولد أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت توأمين معاً يخرج العتيق بقرعة. وكذا لو قال: أول قن أو آخر قن أملكه حر فلك اثنين معاً أولاً وآخراً عتق واحد بقرعة. وكذا لو قال أول امرأة لي تفعل كذا فهي طالقة ففعلته اثنتان أو أكثر معاً من نسائه طلقت واحدة بقرعة. (١)

مادة (٢٣٠٤)

من خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو نكاح بعضهن منقطع قطعاً يمنع الإرث وجهل من يرث منهن أخرج من لا ترث منهن بقرعة. (٢)

مادة (٢٣٠٥)

[لو] قال السيد: أحد عبيدي حر، أو بعضهم حر ولم ينوه بعينه أو عينه ونسيه أخرج العتيق بقرعة. فلو بان بعد ذلك أن العتيق هو من أخطأته القرعة عتق الذي ظهر أنه العتيق وبطل عتق المخرج بالقرعة إلا إذا حكم بالقرعة حاكم أو كانت بأمره. (٣)

*

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٦٥، الأولى/جـ ٢، ص ٦٥٧، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٦٣٨، الأولى/جـ ٤، ص ٥٦٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٦٣١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٦٠٥، ٦٠٦، الأولى/جـ ٤، ص ٤٨٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٦٧، الأولى/جـ ٢، ص ٦٥٩، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٦٤١، الأولى/ جـ ٤، ص ٥٢٨، الجديدة.

658