546

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢٠٤٧)

يحلف المحكوم له على الغائب ومن في حكمه يميناً على بقاء حقه.(١)

مادة (٢٠٤٨)

إذا حضر الغائب أو ظهر المستتر أو بلغ الصغير رشيداً أو عقل المجنون قبل الحكم توقف الحكم على حضورهم مجلس الحكم. ولا تجب إعادة البينة التي سمعت له قبل. أما إذا كان ذلك بعد الحكم فهم على حجتهم.(٢)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٩، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٩، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٤، الجديدة.

598