545

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في الحكم للغائب و عليه

مادة (٢٠٤٤)

الحكم للغائب لا يصح إلا تبعاً لمدع حاضر. كما لو ادعى شخص ديناً أو عيناً لمورثه المتوفى عنه وعن وارث آخر غائب وثبت ذلك ببينة أو إقرار أو نكول كان ذلك حكماً له وللغائب تبعاً وتعاد البينة في غير الوارث. وكذلك الحكم بوقف يدخل من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعاً، وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر.(١)

مادة (٢٠٤٥)

الحكم في قضية تشتمل على عدد من المحكوم لهم أو عليهم لواحد منهم أو عليه يعم الباقين. مثلاً لو ادعى أحد الأشقاء في المسألة المشتركة الإرث فحكم له أو عليه كان ذلك الحكم سارياً على سائر الأشقاء.(٢)

مادة (٢٠٤٦)

يصح الحكم ببينة في حقوق البشر على الغائب في غير عمل القاضي مسافة القصر وعلى المستتر بالبلد أو فيما دون مسافة القصر وعلى الميت والصغير والمجنون. أما حقوق الله فلا يصح الحكم فيها على الغائب.(٣)

(١) ش: جـ٤، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩،٤٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢١٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٥، ٣٥٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢١٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٨،٤٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٩،٢٠٨، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٤،٣٥٣، الجديدة.

597