514

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثالث

في القسمة و فيه ثلاثة فصول

الفصلُ الأوّل

في قسمة التراضىُ وَمَا تجري فيه

مادة (١٨٩٩)

يشترط في هذه القسمة رضاء جميع الشركاء فلو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون لم تصح.(١)

مادة (١٩٠٠)

الضرر المانع من قسمة الإجبار هو تعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو قلته أو نقص القيمة سواء انتفع الشركاء به مقسوماً أم لا.(٢)

مادة (١٩٠١)

لو انفرد أحد الشريكين بالضرر فلا إجبار على القسمة ولو طلبها نفس المتضرر.(٣)

مادة (١٩٠٢)

الحمام والدار الصغيرة والشجر مفرداً لا يقسم إلا قسمة تراض باتفاق جميع الشركاء وكذلك الأرض التي ببعضها بئر أو بناء حيث لا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل.(٤)

مادة (١٩٠٣)

الدور والدكاكين المتلاصقة في حكم المتفرقة فيعتبر الضرر وعدمه في كل عين على انفرادها، فإذا طلب أحد الشريكين قسمة بعضها في بعض لم يقسم إلا بالتراضي.(٥)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٩٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢١٩، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧١، الجديدة.

(٢) ش: جـ٤، ص ٢٩٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٢٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٩٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٢٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٩٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧١، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٩٧، الأولى / جـ ٣، ص ٥١٠، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧١، ٣٧٢، الجديدة.

565