513

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل السابع

في شركة المفاوضة

مادة (١٨٩٧)

تصح شركة المفاوضة إذا عقدت على تفويض كل من الشريكين إلى صاحبه شراء وبيعاً ومضاربة وتوكيلاً وابتياعاً في الذمة ومسافرة بالمال وارتهاناً وتقبلاً لما يرى من الأعمال وهي جامعة لجميع أنواع الشركة من عنان ومضاربة ووجوه وأبدان. (١)

مادة (١٨٩٨)

تصح شركة المفاوضة بأن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا في ذلك الكسب النادر أو الغرامة فإن أدخلا ذلك فسدت ويكون لكل منهما ما يستفيده وله ربح ماله وأجرة عمله ويختص بضمان ما غصبه أو جناه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣١، الجديدة.

563