ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٨٥٦)
لا يشترط في المضاربة دفع رأس المال عيناً إلى العامل بل يكفي ما يقوم مقام الدفع مثلاً: لو كانت له وديعة أو عارية أو غصب لدى العامل من النقود المضروبة فعقد المضاربة عليها صحت. (١)
مادة (١٨٥٧)
لا تصح المضاربة بالدين الذي في ذمة العامل أو غيره، لكن لو وكله في القبض وعلق المضاربة صح، كما لو قال له: اقبض ديني من بكر وضارب به أو قال وكلتك في قبض ديني من نفسك فإذا قبضته فقد جعلته بيدك مضاربة ففعل صح، ومثل ذلك لو كانت له وديعة أو عارية أو غصب من النقود المضروبة فوكله في قبض ذلك وعلق المضاربة صح لكن لو تلف المغصوب أو الوديعة أو العارية على وجه يوجب الضمان لم تجز المضاربة على عوضها. (٢)
مادة (١٨٥٨)
لا يشترط في المضاربة تنجيزها فتصح معلقة ومؤقتة فلوقال له: إذا قدم الحاج أو جاء شهر كذا فضارب بهذا المال صحت وكذا لوقال ضارب بهذا المال سنة، وكذا لوقال له بع هذا العرض وضارب بثمنه صح. (٣)
مادة (١٨٥٩)
تصح المضاربة من المريض مرض الموت الخوف ولوسمى للعامل أكثر من أجرة مثله فيستحقه من كل ماله ويقوم على الغرماء. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢١٢، ٢١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٠، ٣٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢١٠، ٢٠٩، الأولى / جـ ٢، ص ٣٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢١، الجديدة.
555