504

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في صفة شركة العنان وشرائطها وأحكامها

مادة (١٨٥٢)

صفة شركة العنان أن يحضر كل واحد من الشركاء من ماله قدراً معلوماً من النقود المضروبة ليعمل فيه كلهم على أن يقسم الربح بينهم مشاعاً. (١)

مادة (١٨٥٣)

لو أحضر كل من الشركاء مالاً ليعمل فيه البعض على أن يكون للعامل من الربح أكثر من ربح ماله صح وتكون الشركة عناناً ومضاربة معاً، أما لو اتفقا على أن يكون للعامل من الربح بقدر ما له أو أقل أو لا يكون له من الربح شيء لم يصح العقد. (٢)

مادة (١٨٥٤)

لا يشترط خلط أموال الشركة ولا أن تكون بأيدي الشركاء. (٣)

مادة (١٨٥٥)

موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بالشركاء فما تلف من أموالهم قبل الخلط أو قبل التصرف فهو من ضمان الجميع وما زاد فهو لهم. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٧، الجديدة.
إذا لم يختص العامل بنصيب زائد من الربح على ما أسهم به من رأس مال الشركة في مقابل قيامه بالعمل فإنه لا يصح وهو ما يسمى في الفقه بالإبضاع إذ هو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.

554