497

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثاني

في شركة العقد و فيه سبعة فصول

الفصلُ الأول

في شرائط عامة لشركات العقد

مادة (١٨١٧)

لا تصح الشركة إلا من جائز التصرف فلا تصح من صغير ولا سفيه. (١)

مادة (١٨١٨)

يشترط في الشركة أن يذكر الربح وصفة تقسيمه بين الشركاء مشاعاً بنسبة حصصهم أو مع التفاوت، فلولم يذكر الربح وصفة قسمته أو شرط لبعضهم جزء مجهول لم تصح الشركة ولو ذكر أن الربح بينهما كان بينهما منا صفة. (٢)

مادة (١٨١٩)

لا يصح اشتراط عدم فسخ الشركة مدة كذا أو أبداً ويفسد الشرط وحده. (٣)

مادة (١٨٢٠)

لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد فيفسد وحده، فلو شرط أحد الشريكين على الآخر ضمان المال أو شرط عليه من الوضيعة أكثر من رأس ماله أو شرط ألاّ يبيع أو لا يشتري بطل الشرط أو شرط أن يكون الربح كله لأحدهما. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٩٨، ٢٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٠، ٣٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٨، ٢٦١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٤، ٥٠٩، الجديدة.

547