496

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٨١٤)

ليس لأحد الشريكين طلب بيع ما لا ينقسم إلا بالتراضي من منقول أو عقار، ويجبر الشريك على البيع معه فإن أبى باعه الحاكم وقسم الثمن وكذا لو طلب الإجارة أجبر عليها الآخر ولو كان شريكاً في وقف، فإن أبى أجره الحاكم وقسم الأجرة. (١)

مادة (١٨١٥)

نفقة الأعيان المشتركة على الشركاء على قدر حقوقهم سواء الحيوان وغيره فلو احتاجت القناة المشتركة إلى عمارة فهي على الشركاء بقدر حقوقهم والماء على قدر ما شركاء عند الاستخراج فإن استووا في الملك والنفقة لم يصح اشتراط التفاضل. (٢)

مادة (١٨١٦)

نماء المشترك وكسبه يكون بين الشركاء على قدر ملكهم سواء في ذلك الكسب النادر وغيره. (٣)

(١) ش: جـ ٤، ص٢٩٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٩، الجديدة.

ك: جـ٤، ص ٢١٩ - ٢٢٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.

ك: جـ٤، ص ٢٢١، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٣٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٧١، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٦، الجديدة.

545