494

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٨٠٥)

ما قبضه أحد الشريكين من الدين المشترك بإذن شريكه اختص به وليس للآخر أن يأخذ منه شيئاً وله مطالبة الغريم بحصته. (١)

مادة (١٨٠٦)

إذا تقاسم الشريكان ديناً مشتركاً في الذمة فقبض أحدهما قسمه وضاع على الآخر قسمه فما قبضه يكون لهما وما ضاع فهو عليهما. (٢)

مادة (١٨٠٧)

إذا تلف ما قبضه أحد الشريكين من الدين المشترك في يده ليس للآخر أن يطالبه بحصة مما قبضه وله مطالبة الغريم بحصته. (٣)

مادة (١٨٠٨)

ليس للمدين ديناً مشتركاً بسبب متحد أن يخص بعض الشركاء بوفاء حقه أو بعضه، أما إذا لم يكن الدين مشتركاً بأن اختلف السبب فله تقديم من شاء في الوفاء وليس للغريم الآخر مشاركة القابض أصلاً. (٤)

مادة (١٨٠٩)

إبراء أحد الشريكين في الدين المشترك ينفذ في حقه دون حق شريكه. (٥)

(١) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٤، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.

(٣) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٣، الجديدة.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٣، الجديدة.

(٥) ض: جـ ٢، ص ٢٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٢، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.

543