493

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في الدين المشترك و أحكامه

مادة (١٨٠٠)

هو الدين الذي لشخصين فأكثر بذمة ثالث بسبب واحد دين مشترك بينهما شركة ملك، أما إذا تعدد سبب استحقاقه فليس بمشترك، فلومات شخص عن دين له فورثته شركاء في ذلك بنسبة إرثهم شركة ملك وكذلك الدين الذي لشركة العنان. (١)

مادة (١٨٠١)

من تملك مالاً مشتركاً بين أشخاص فلزمه ضمان قيمته لهم فهي دين مشترك بينهم بنسبة ملكهم. (٢)

مادة (١٨٠٢)

إذا بيع أو أجر مال مشترك صفقة واحدة فالثمن والأجرة دين مشترك بين الشركاء في ذلك المال وكذا لو أقرض اثنان مالاً مشتركاً بينهما فهو دين مشترك. (٣)

مادة (١٨٠٣)

إذا أخر أحد الشريكين في الدين المشترك الحال حقه جاز، وليس له أن يؤخر حق شريكه، وهذا التأخير لا يمنعه من مطالبة ولا من مقاسمة الشريك الآخر فيما يقبضه من الدين المشترك. (٤)

مادة (١٨٠٤)

إذا قبض أحد الشريكين من الدين المشترك دون إذن شريكه فللشريك الآخر أن يأخذ من القابض بنسبة حصته، ولو أخرجه القابض عن يده في قضاء دين ونحوه أخذ ذلك من هو في يده. (٥)

(١) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٢ - ٥٠٣، الجديدة.
(٢) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٢ - ٥٠٣، الجديدة.
(٣) ك: جـ ٢، ص ٣٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٢، ٥٠٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.
(٥) ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.

542