473

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٧٢٠)

يشترط لصحة الإقرار أن يصدر باختيار المقر. فلا يصح من مبرسم ولا نائم ولا مغمى عليه ولا بمهذال عقله بسبب مباح أو معذور فيه. لكن يصح الإقرار ممن زال عقله بمعصية كشرب مسكر عمداً بلا حاجة إليه. (١)

مادة (١٧٢١)

لا يصح الإقرار ممن أکره علیه، و يصح إقراره بغير ما أکره على الإقرار به كما لو أکره على الإقرار بدابة فأقربدار، أو أكره على أن يقر لزيد فأقر لبكر صح إقراره. (٢)

مادة (١٧٢٢)

كما لا يشترط أن يكون المقر به معلوماً لا يشترط أن يكون المقر له معلوماً. فلو أقر مجهول لزمه التعيين. مثلاً لو قال: هذا المال لأحد هذين الشخصين أو غصبته من أحدهما صح الإقرار ولزمه تعيين المالك ليدفع إليه ويحلف للآخر إن ادعاه. فإن لم يعين وقال لا أعلم المالك منها فإن صدق بأنه لا يعلم المالك انتزع منه وكانا فيه خصمين، وإن كذب وقال كل منهما أنه يعلم أنه ملكي حلف لهما يميناً واحدة إنه لا يعلم. فإن نكل سلم لأحدهما بقرعة وغرم للآخر قيمته. (٣)

_______

(١) ش: جـ٤، ص ٣٣٥، الأول/جـ ٣، ص ٥٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٢، ٢٩٣، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، ٣٣٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٠، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٩٣، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، ٣٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٠، ٥٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٢١،٢٩١، الأولى / جـ ٦، ص ٤٧٧،٤٥٣، الجديدة.

522