472

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثاني

في الإقرار و أحكامه

و فيه خمسة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في شَرَائط الإقرار

مادة (١٧١٧)

يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفاً فلا يصح من مجنون ولا ممن في حكمه ولا من صغير غير مأذون. أما الصغير المميز المأذون له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما [أذن له فيه]. (١)

مادة (١٧١٨)

يشترط لصحة الإقرار أن يكون بما يمكن صدقه فلو أقر ببنوة من يساويه في السن بطل إقراره، وكذا لو أقر للحمل بأنه أقرضه كذا ونحو ذلك مما لا يحتمل صدقه. (٢)

مادة (١٧١٩)

يشترط أن يكون المقر به بيد المقر أو تحت ولايته أو اختصاصه. فلا يصح إقراره على الغير بما لا يملك إنشاءه عليه. فلا يصح إقراره بمال محجوره أنه لفلان ولا بمال موكله أنه لفلان إلا إذا كان وكيلاً في الإقرار به. (٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٢، ٤٥٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٣، الجديدة.

521