451

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في الصلح عن ما ليس بمال

مادة (١٦٣٥)

يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أم لا.(١)

مادة (١٦٣٦)

يصح الصلح عن قود مع الإقرار أو الإنكار بنقد أو عرض قليل أو كثير حال أو مؤجل. لكن لو كان العرض المسمى مجهولاً بطلت التسمية ووجبت الدية. أما لو كان المسمى مطلقاً كعبد أو بعير صح وله الوسط.(٢)

مادة (١٦٣٧)

لا يصح الصلح بعوض عن خيار في بيع أو إجارة ولا عن شفعة ولا عن حد قذف ولا يلزم العوض ولكن تسقط هذه الحقوق به.(٢)

مادة (١٦٣٨)

الصلح عن العيب في المبيع بشيء معلوم من عين أو منفعة صحيح وليس من الأرش في شيء: فلوتبين عدمه أو زال سريعاً بلا كلفة رجع بالمصالح به.(٤)

مادة (١٦٣٩)

متى بان المصالح به مستحقاً في الصلح عن قود في نفس أو دونها رجع المدعي بقيمته.(٥)

مادة (١٦٤٠)

يصح الصلح عن عيب في عوض أو معوض. كما يصح عن سكنى الدار ونحوها مما يستحق بإجارة أو وصية.(٦)

(١) انظر ش: جـ ٢، ص ١٢٨،١٢٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٥،٢٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٨،١٢٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٥،٢٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٩، ٤٠٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٢٩، الأولى/جـ ٢، ص٢٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٠١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٢٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٢، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٢٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٠، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٠، الجديدة.

499