ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٦٣٣)
بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح. فمن ادعى ديناً على آخر فصالحه أجنبي لنفسه ليكون الطلب له لا يصح مطلقاً سواء كان الأجنبي معترفاً أو منكراً. (١)
مادة (١٦٣٤)
من ادعى على آخر وديعة أو قرضاً أو تفريطاً في وديعة أو مضاربة فأنكر فاصطلحا على مال صح. (٢)
===
(١) ش: جـ ٢، ص ١٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٩٤ - ١٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٨،٣٩٩، الجديدة.
(٢) ك: جـ ٢، ص ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٨، الجديدة.
498