450

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٦٣٣)

بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح. فمن ادعى ديناً على آخر فصالحه أجنبي لنفسه ليكون الطلب له لا يصح مطلقاً سواء كان الأجنبي معترفاً أو منكراً. (١)

مادة (١٦٣٤)

من ادعى على آخر وديعة أو قرضاً أو تفريطاً في وديعة أو مضاربة فأنكر فاصطلحا على مال صح. (٢)

===

(١) ش: جـ ٢، ص ١٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٩٤ - ١٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٨،٣٩٩، الجديدة.
(٢) ك: جـ ٢، ص ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٨، الجديدة.

498