415

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في الإذن و فك الحجر

مادة (١٤٩٠)

لولي الصغير المميز أن يأذن له في التجارة. فإذا أطلق له أو عمم جميع أنواع التجارة ملك المخالصة والمقاسمة والبيع بالنسيئة والدعوى وإقامة البينات وتحليف الخصوم. (١)

مادة (١٤٩١)

المأذون له في التجارة لا يملك التبرعات ولا أن يؤجر نفسه ولا أن يتوكل لغيره. لكن له أن يؤجر عبده وبهائمه إن رأى مصلحة. (٢)

مادة (١٤٩٢)

للمميز المأذون له في التجارة أن يوكل فيما يعجزه وفيما لا يتولاه مثله وفيما عدا ذلك ليس له أن يوكل إلا بإذن وليه. (٣)

مادة (١٤٩٣)

سكوت الولي عند رؤيته تصرف المحجور عليه لا يكون إذناً. (٤)

مادة (١٤٩٤)

يتقيد إذن الولي للمميز بالزمان والمكان والقدر والنوع المعين له. مثلاً: لو أذن له الولي في أن يتجر بمائة فليس له أن يتجاوزها أو بالاتجار في البر فلا يتعداه أو ببيع عين فليس له بيع غيرها. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٥٩، ١٦٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٧، ٢٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٦٠، ١٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٩، ٢٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٩، ٢٣١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٠، ٤٥٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٨، ٤٥٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٦١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٥٩، ١٦٠، الأولى/ج ٢، ص ٢٩٧، ٢٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٧، الجديدة.

461