414

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٤٨٧)

للولي بيع عقار المحجور عليه لحاجة لمصلحة ظاهرة ولو لم تحصل زيادة على ثمن المثل لكن ليس له البيع بأنقص من ثمن المثل. (١)

مادة (١٤٨٨)

لا يصح إقرار الولي على المحجور بمال ولا إتلاف ونحوه. لكن إقراره بالتصرفات النافذة منه كإقراره ببيع أو إجارة ونحوهما صحيح. (٢)

مادة (١٤٨٩)

يقبل قول الولي بيمينه فيما ينفي عنه الضمان ما لم يكذبه الظاهر أو تخالفه العادة والعرف مطلقاً. ويقبل قوله في دفع المال بعد بلوغ المحجور عليه ورشده وعقله إن كان متبرعاً وإلا لم يقبل قوله في الدفع إلا ببينة. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٥٥، ١٥٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٢، ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٥، ٢٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥١، الجديدة.

(٢) ك: جـ ٢، ص ٢٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥٩، جـ ٢، ص ٢٩٥، ٢٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٨، ٢٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٦، الجديدة.

460