391

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الرابع

في غصب العقار

مادة (١٤٠٠)

يتحقق غصب العقار بالاستيلاء عليه بوجه يحول بينه وبين مالكه كما يتحقق في المشاع أيضاً بذلك فيضمن بمنافعه وزوائده ويضمن أرش نقصه إن حصل. (١)

مادة (١٤٠١)

لو بنى الغاصب في الأرض المغصوبة وكانت آلات البناء منها كما لو ضرب من ترابها أو أخرج منها حجارة فبنى بها ألزم بأجرتها مبنية وليس له هدمها ولا يستحق على عمله شيئاً، أما لو لم تكن الآلات منها فليس للمالك أجرة البناء ويلزم الغاصب بالقلع وتسوية الأرض وأجرتها وأرش نقصها. (٢)

مادة (١٤٠٢)

لو غرس غاصب الأرض فيها ألزم بالقلع وتسوية الأرض وأجرتها وأرش نقصها، وليس للمالك تملك الغرس بالقيمة جبراً كما لا يجبر لو وهبه الغاصب له على القبول، أما ثمر الغراس فهي للغاصب. (٣)

مادة (١٤٠٣)

من اغتصب أرضاً وغرساً من مالك واحد فغرسه فيها لم يكن للغاصب حق القلع ويجب عليه تسليمها مغروسة، فلو فعل ذلك ولو بطلب المالك لغرض صحيح ألزم بتسوية الأرض وأرش نقصها ونقص الغراس، أما لو لم يكن للمالك غرض صحيح في القلع لم يجبر عليه الغاصب. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤٠، الأولى/جـ ٤، ص ٧٦ -٧٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٣٤،٣٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٠٢ -٤٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤٢ -٣٤٣، الأولى/جـ ٤، ص ٨١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤٢ -٣٤٤، الأولى/جـ ٤، ص ٨١، ٨٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤٣، الأولى/جـ ٤، ص ٨٢، الجديدة.

437