ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٣٩٨)
لا تصح تصرفات الغاصب في المغصوب فلا يصح بيعه ولا إجارته ولا هبته ولا وقفه ولا عتقه. (١)
مادة (١٣٩٩)
عمل الغاصب في المغصوب تبرع ولوزادت به قيمته، مثلاً: لو اغتصب غزلاً فنسجه أو فضة فصاغها حلياً أو حباً فطحنه أو تراباً فضربه لبناً ونحو ذلك لم يستحق على عمله عوضاً، ولو استأجر لذلك العمل أجيراً فأجره على الغاصب ولا يرجع به على المالك، وما أمكن رده إلى حالته فللمالك إجباره عليه وما لا يمكن فيه ذلك ليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٦٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١١٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٤٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٨٨، الجديدة.
435