363

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الأول

فيما يتعلق بعقد الإعارة من الأحكام

و فيه أربعة فصول

الفصل الأول

فيما تنعقد به الإعارة

مادة (١٢٨٤)

تنعقد الإعارة بلفظها وبكل لفظ يؤدي معناها كقوله أبحتك الانتفاع به أو منحتك هذا الكتاب أو اركب هذه الدابة أو احمل عليها أو البس هذا الثوب أو اسكن هذه الدار مجاناً.(١)

مادة (١٢٨٥)

كما تنعقد الإعارة باللفظ تنعقد بالفعل الدال عليها سواء من المعير أو المستعير أو منهما، مثلاً: لو قال أبحتك سكن هذه الدار فسكنها كان سكناه فعلاً قائماً مقام القبول، أو قال أعرني ثوبك فسلمه إليه أو سمع من يقول من يعيرني دابته فدفعها إليه وقبضها الآخر صحت الإعارة في جميع الصور.(٢)

مادة (١٢٨٦)

تنعقد الإعارة بإيجاب وقبول من الطرفين برضاهما.(٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

(٣) انظر ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

405