362

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

المقدمة : في المصطلحات الفقهية

ادة (١٢٧٨)

العارية هي العين المأخوذة من مالك منفعتها للإنتفاع بها بلا عوض ويقال لها المعار أيضاً. (١)

مادة (١٢٧٩)

الإعارة : إباحة منفعة العين بلا عوض ويطلق عليها العارية أيضاً فإن وقتت بزمن فهي مؤقتة أو قيدت بشرط أو قيد فقيدة وإلا فمطلقة. (٢)

مادة (١٢٨٠)

الإستعارة طلب إباحة منفعة العين بلا عوض أو قبولها. (٣)

مادة (١٢٨١)

العارية اللازمة هي الإعارة التي يجبر عليها المعير لو امتنع بأن احتاج انسان لتسقيف ولم يمكن إلا بوضع خشبة على حائط جاره ولم يتضرر الحائط وجب على الجار تمكينه من ذلك فلو امتنع أجبره الحاكم. (٤)

مادة (١٢٨٢)

المعير: هو المبيح لمنفعة العين بلا عوض.

مادة (١٢٨٣)

المستعير: هو من أبيح له الإنتفاع بلا عوض.

(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى / جـ ٢، ص ٣٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٩١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣١٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٣٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٥، الجديدة.

404