326

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١١١٢)

يبرأ الضامن بتسليم الحق المضمون به وبإبراء رب الحق إياه. (١)

مادة (١١١٣)

براءة الأصل تستتبع براءة الفرع، فإذا برىء الضامن بإيفاء أو إبراء أو نحو ذلك برىء ضامنه وضامن الضامن أيضاً. (٢)

مادة (١١١٤)

الأصل لا يبرأ ببراءة التبع فلا يلزم من براءة الضامن براءة المضمون عنه ولا يلزم من براءة ضامن الضامن براءة الضامن، فلو قال رب الحق للضامن أبرأتك من المطالبة، أو أبرأتك من الدين برىء الضامن دون المضمون عنه، وإن قال ذلك لضامن الضامن برىء دون الضامن ودون المضمون عنه. (٣)

مادة (١١١٥)

إذا قال رب الحق للضامن وهبتك الحق برىء الضامن وكان ذلك تمليكاً صحيحاً وله الرجوع به على المدين. (٤)

--

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.

364