325

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الخامس

فيما يبرأ به الضامن و ضامنه

مادة (١١٠٧)

يبرأ الضامن بزوال العقد الذي وجب به الدين، مثلاً: لو ضمنه بثمن مبيع فانفسخ البيع أو تقابلا بريء الضامن. (١)

مادة (١١٠٨)

الحوالة استيفاء فيبرؤ الضامن بإحالة رب الحق به على المضمون عنه وبإحالة الضامن أو المضمون عنه رب الحق به. (٢)

مادة (١١٠٩)

الضامن تبع للمضمون عنه فيبرؤ ببراءته بإيفاء أو إبراء. (٣)

مادة (١١١٠)

الضمان حق يورث فلا يبرأ الضامن بموت رب الحق وانتقاله إلى ورثته ولهم حق مطالبة الضامن. (٤)

مادة (١١١١)

لا يبرأ الضامن بموته ولا بموت المضمون عنه ولرب الحق المطالبة في التركة. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.

363