ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٩٨٥)
إذا تغيرت حالة المرتهن الذي بيده الرهن في العدالة والحفظ فللراهن رفعه إلى الحاكم ليضعه في يد عدل. (١)
مادة (٩٨٦)
ليس للراهن قطع سلعة خطرة بالحيوان المرهون ولا إجراء عملية يخشى منها عليه. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٦، الجديدة.
336