299

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٩٨٥)

إذا تغيرت حالة المرتهن الذي بيده الرهن في العدالة والحفظ فللراهن رفعه إلى الحاكم ليضعه في يد عدل. (١)

مادة (٩٨٦)

ليس للراهن قطع سلعة خطرة بالحيوان المرهون ولا إجراء عملية يخشى منها عليه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٦، الجديدة.

336