298

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

في واجبات الرهن و حقوقه

مادة (٩٨٠)

على الراهن إذا لم يوف الدين عند حلوله أن يبيع الرهن لإيفائه فإذا امتنع وأصر باعه الحاكم. (١)

مادة (٩٨١)

إذا احتاجت الثمرة المرهونة في دين مؤجل إلى تجفيف لزم الراهن ذلك. (٢)

مادة (٩٨٢)

للراهن الإنتفاع بالرهن بإذن المرتهن ولا يزول بذلك لزوم الرهن ما دام في يد المرتهن، أما دون إذنه فليس له الإنتفاع وتبقى منافعه معطلة ما لم يتفقا على تأجيره. (٣)

مادة (٩٨٣)

للراهن غرس الأرض المرهونة على دين مؤجل ويكون الغرس رهناً معها. (٤)

مادة (٩٨٤)

للراهن عمل كل ما هو من مصلحة الرهن بلا ضرر على المرتهن فله سقي الشجر وتلقيح النخل وعمارة الدار ومداواة الحيوان وتعليم القن والدابة وانزاء الفحل على الدابة المرهونة ولا يكون ذلك مزيلاً للزوم الرهن فلا يملك المرتهن منعه. (٥)

(١) ك: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢ - ٣٤٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٩ - ٢٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٣٥، الجديدة.

335