275

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالموهوب من الأحكام

وفيه ثلاثة فصول

الفصلُ الأوّل

فيما يصح هبة وما لا يصح

مادة (٨٨٨)

كل عين صح بيعها صح هبتها فتصح هبة الثمار بعد بدو صلاحها. (١)

مادة (٨٨٩)

كما لا يصح بيعه لا تصح هبته فلا تصح هبة أم الولد والوقف والحمل ولا هبة الثمار قبل بدو صلاحها. (٢)

مادة (٨٩٠)

تصح هبة المشاع من الشريك أو غيره منقولاً كان أو غيره سواء كان قابلاً للقسمة أو لم یکن. (٣)

مادة (٨٩١)

لا تصح هبة المنافع ولا إعمارها ولا إرقابها وتكون العين عارية له الرجوع فيها متى أراد. (٤)

مادة (٨٩٢)

هبة الكلب والنجاسات المباح نفعها ليست هبة حقيقية وإنما هو نقل اليد الجائز. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠°، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠°، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣°، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨١، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٦، الجديدة.

309