ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٨٨٦)
العمرى صحيحة في العقار والحيوان وغيرها ويلغى ما تضمنته من التوقيت فتكون للموهوب له ومن بعده لورثته ولا تعود إلى الواهب ولا إلى ورثته.(١)
مادة (٨٨٧)
الرقبى صحيحة في العقار وغيره ويلغى ما تضمنته من الشرط فتكون للموهوب له ثم لورثته ولا تعود إلى الواهب.(٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣١ -٥٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢ -٥٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٧، الجديدة.
308