250

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

اشتراطات الوقف و كتابه

مادة (٧٧١)

إذا شرط الواقف ألاّ يباع وقفه فيما يباع بأن يوجد مسوغ البيع فشرطه فاسد. (١)

مادة (٧٧٢)

إذا شرط الواقف للناظر يفعل ما يهواه أو يراه مطلقاً فشرطه باطل. (٢)

مادة (٧٧٣)

لا يصح للواقف اشتراط إدخال من شاء من غير أهل الوقف وإخراج من شاء منهم. (٣)

مادة (٧٧٤)

لا يصح اشتراط تغيير شرط. (٤)

مادة (٧٧٥)

لا يصح اشتراط عدم الانتفاع بالوقف. (٥)

مادة (٧٧٦)

لا يصح اشتراط الواقف الصلاة في مسجد بأهل مذهب. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧١، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٩٣، الجديدة.
«وفي اختيارات ابن تيمية ص ١٠٧ يجب مع الحاجة إبدال الوقف بمثله. وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة وهو قياس الهدي، وهو وجه في المناقلة» المؤلف.

(٢) ك: جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/جـ ٤، ص ٢٦١، ٢٦٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٠٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/جـ٤، ص ٢٦١، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦١، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/جـ ٤، ص ٢٦٢، الجديدة.

281