ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٧٧٠)
لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة ولو بخير منه إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب له أو لمحلته أو غيره بحيث لا يرد شيئاً على أهله، أو يرد شيئاً لا يعد نفعاً بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه بألا يكون في الوقف ما يعمر به، ولو كان الخارب مسجداً حتى يضيق على أهله المصلين به وتعذر ترميمه في محله أو كان مسجداً وتعذر الانتفاع به لخراب محلته، أو كان موضعه قذراً فيصح بيعه و يصرف ثمنه في مثله.(١)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٠، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٢، الجديدة.
280