236

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٧٢٢)

إذا استوفى المستأجر أكثر من النفع المعقود عليه كان متعدياً فيضمن المأجور لو تلف بذلك. مثلاً: لو اكترى الدابة لحمل قدر معلوم فحملها أكثر، أو اكتراها إلى موضع معين فتجاوزه، أو سلك طريقاً أشق أو أبعد، أو اكتراها لركوبه فأركب أثقل منه فتلفت لتعبها من ذلك ضمنها.

أما لو كان التلف لسبب غير التعدي ولا ناشئ عنه كسقوطها في هوة أو افتراس سبع ونحوه فلا ضمان عليه. (١)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥،٢٧٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٦٧،٣٦٤ الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥ الجديدة.

266