ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٧٢٢)
إذا استوفى المستأجر أكثر من النفع المعقود عليه كان متعدياً فيضمن المأجور لو تلف بذلك. مثلاً: لو اكترى الدابة لحمل قدر معلوم فحملها أكثر، أو اكتراها إلى موضع معين فتجاوزه، أو سلك طريقاً أشق أو أبعد، أو اكتراها لركوبه فأركب أثقل منه فتلفت لتعبها من ذلك ضمنها.
أما لو كان التلف لسبب غير التعدي ولا ناشئ عنه كسقوطها في هوة أو افتراس سبع ونحوه فلا ضمان عليه. (١)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥،٢٧٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٦٧،٣٦٤ الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥ الجديدة.
266