235

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في ضمان المستأجر

مادة (٧١٧)

المأجور أمانة في يد المستأجر فلا يضمنه لو تلف بلا تعد ولا تقصير.
مثلاً: لو سرقت الدابة المؤجرة أو شردت من حرز مثلها أو ماتت أو احترقت الدار المؤجرة أو انهدمت أو ضاعت الحلى أو الثياب المؤجرة دون تقصير في الحفظ لا يضمن المستأجر شيئاً. (١)

مادة (٧١٨)

حكم العقد الفاسد في وجوب الضمان وعدمه كحكم صحيحه فلا يضمن المأجور في الإجارة الفاسدة إلا بالتعدي أو التقصير. (٢)

مادة (٧١٩)

لا يضمن مستأجر الدابة إذا تلفت أو تلف شيء منها بجذبها لتقف أو بضربها أو نخسها ما لم يتجاوز المعتاد، أما لوزاد عن العادة كان ذلك تعدياً موجباً للضمان. (٣)

مادة (٧٢٠)

معلم الدابة وراعيها وخادمها كالمستأجر في حكم المادة السابقة. (٤)

مادة (٧٢١)

إذا خالف المستأجر في استيفاء المنفعة كان تعدياً فيضمن المأجور لو تلف. مثلاً لو استأجر الدابة للركوب فحملها أو بالعكس فتلفت ضمنها. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، ٣٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٩، ٣٨٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٧، الجديدة.
المغني : جـ ٦، ص ١١٧.

(٢) المغني: جـ ٦، ص ١١٩.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٧٦، ٢٧٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧، الجديدة.

265