150

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الرابع

في الخيارات

و فيه عشرة فصول

الفَصْلُ الأوّل

فيْ خَيَارِ المَجْلِسِ

مادة (٣٧٢)

لكل من المتبايعين الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما وإن طال المجلس. (١)

مادة (٣٧٣)

إذا تبايعا على أن لا خيار لهما ، أو أسقطاه في المجلس بعد العقد لزم البيع من حين العقد أو من حين الإسقاط. وإن أسقطه أحدهما بقي الخيار للآخر. (٢)

مادة (٣٧٤)

يسقط خيار المتبايعين بموت أحدهما لا بجنونه وإغمائه. فإن أفاق في المجلس فهو على خياره. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩ - ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٨،١٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٤٤ -٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٠،١٩٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٥، ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى، جـ ٢، ص ١٨٦، الجديدة.
ولم ينص على الإغماء كما لم ينص على الإفاقة في المجلس.
ك: جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠١،٢٠٠. الجديدة
ولم ينص على الاغماء ولا على الإفاقة في المجلس بل ذكر الإفاقة من الجنون مطلقاً.

165