149

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٣٧٠)

لو اتفقا سراً بلا عقد على ثمن ثم عقداه علانية بأكثر أو بأقل فالثمن اللازم هو الأول. (١)

مادة (٣٧١)

لو عقدا بيعاً سراً بثمن ثم عقداه في مدة خيار المجلس أو الشرط علانية بأكثر أو أقل فاللازم هو الثاني، أما لو عقداه ثانياً بعد لزوم البيع فاللازم هو الثمن الأول. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.

(٢) نص (ش) [انقاح: والأصح قول المنقح في التنقيح الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار. قال في الإمتاع: الثمن ما عقدا به سراً كالتي قبلها .. ]
ش: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.
وفيه ذكر الخلاف وإن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف.

164