143

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٣٥٢)

المقبوض على وجه السوم في ضمان قابضه إذا تلف سواء قطع ثمنه أم لا. فلو ساوم في شيء وقبضه ليريه أهله مثلاً فإن رضوه وإلا رده فهلك أو ضاع ضمنه. أما لو أخذه ليريه أهله فإن رضوه اشتراه وإلا رده من غير مساومة فلا ضمان عليه لو تلف بغير تفريط. (١)

مادة (٣٥٣)

المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض بعقد صحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه، فهو مضمون على قابضه كالغصب. (٢)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، ٢٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٨، ١٧٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٠، الجديدة.
الفروع: جـ ٢، ص ٥٤٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٣، ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٧، ٢٤٥، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٧٢، الجديدة.

158