142

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل التاسع

في ضمان المبيع و المقبوض علي وجة السوم

مادة (٣٤٩)

المبيع في ضمان البائع إذا بيع بكيل ونحوه أو بصفة أو برؤية متقدمة أو كان ثمراً على شجر إلى أن يقبضه المشتري. أما غير ذلك فمن ضمان المشتري من حين العقد. (١)

مادة (٣٥٠)

ما كان من ضمان المشتري فمنعه البائع من قبضه صار في ضمان البائع. (٢)

مادة (٣٥١)

ما كان من ضمان البائع إذا عرضه على المشتري فامتنع من قبضه لغير مانع صار في ضمان المشتري. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٩، ٥٠، ٥١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٨، ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٠، ٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٢، ٢٤٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٤، الجديدة.
المعنى: جـ ٤، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٠ - ٥١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٨، ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٢، الجديدة.

157