564

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

على مارزقهُم من بهيمة الأنعام) و( مناسك الحج ) عباداته ، وقيل: مواضع العبادات. ومن فعل كذا ، فعليه نُسُك أو دم يريقه. و( نسِّك ) تزهد وتعبَّد ، فهو ناسِك ، والجمع نساك: كعابد وعباد . اهـ مصباح.

- فالنسك في الأصل ، العبادة مطلقاً ، وكل حق لله تعالى يتقرب به صلاة وغيرها كما رأيت ، ثم صار علماً بالغلبة على الحج والعمرة ، أو على كل عمل من أعمالها ، كما يطلق على ذبيحة الدم ، قال تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿فقديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُك ﴾ أي ذبح شيء من النعم .

وكذا لفظ ( البدنة ) فإنه يطلق في الأصل على الواحد من الإبل والبقر : ذكراً كان أو أنثى ، ثم غلب إطلاقها عند الفقهاء على الواحد من الإبل خاصة .

***

560