The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
بل يندب لأنها دم شكر، وكذا الغني. وكلاهما أيضاً يجوز لهما الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار. وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله.
قال في الجوهرة: الدماء في المناسك على ثلاثة أوجه:
١- في وجه يجوز تقديمه على يوم النحر بالإجماع بعد أن حصل الذبح في الحرم وهو دم الكفارات والنذور وهدي التطوع.
٢- وفي وجه لا يجوز ذبجه قبل يوم النحر إجماعاً وهو دم التمتع والقرآن والأضحية والنذور وهدي التطوع.
٦- وفي وجه اختلفوا فيه وهو دم الإحصار: فعند أبي حنيفة يجوز تقديمه، وعندهما لا يجوز، وفي المبسوط: يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر إلا أن ذبحه يوم النحر أفضل، قال في الهداية: وهو الصحيح. ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء. ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ا هـ.
ملاحظة: لا يجوز لشافعي قارن، أن يأكل من هدي القرآن تقليداً للمذهب الحنفي إلا إذا قلد المذهب في عمل القرآن، لأن القارن عند الأحناف إذا دخل مكة ابتدأ بأفعال العمرة من طواف وسعي ولا يحلق، لأنه بقي عليه أفعال الحج، ولو حلق لم يحل من عمرته ولزمه دم، ثم يشرع بأفعال الحج كالمفرد: يطوف طواف القدوم ويسعى وإذا رمى الجمرة الأولى يوم النحر ذبح وجوباً شاة أو سُبع بقرة، وهذا هو دم القرآن الذي يأكل منه. وكذلك المتتع الذي يسوق الهدي معه عندهم، لا يحل من إحرامه بعد إتيانه أعمال العمرة، بل يبقى محرماً حتى يحرم بالحج، فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين معاً: الإحرام بالعمرة والإحرام بالحج.
تتمة: النِّسُك، في الأصل مصدر لنَسَك ينسُك، إذا تطوع بقُربة، وفي التنزيل: ﴿إنّ صلاتي ونُسُكي﴾ آية ١٦٣ من سورة الأنعام. و(المنسك) يكون مصدراً، واسم زمان ومكان الذي تذبح فيه النّسيكة وهي الذبيحة وزنا ومعنى، وفي التنزيل آية ٣٤ من سورة الحج: ﴿ ولكل أمة جعلنا منسكا ﴾ أي متعبداً أو قُربانا يتقربون به إلى الله تعالى، وقرئ في السبع بالفتح والكسر، وبالفتح قراءتنا الحفصية ﴿ ليذكروا اسم الله
559