558

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

به أذىّ من رأسهِ ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك﴾ والنسك هنا ، ذبح شيء من النعم .

تنبيه : وهذا النوع ، دم تخيير وتقدير ، وقد علم مما تقدم معناهما .

فائدة : وعند الأحناف كما في الجوهرة واللباب ، أن من ارتكب شيئاً من المحظورات الآتية فعليه صدقة . قال في الجوهرة : كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر .

أ - مَن طيّب أقل من عضو كامل: كربعه ونحوه.

ب - من لبس اللبس المعتاد ، أو ستر رأسه كذلك أقل من نصف يوم .

ج - حلق أقل من ربع رأسه ، أو ربع لحيته ، أو أكثر أحد إبطيه .

د - قص أقل من خمسة أظافر، فعليه كل ظفر صدقة ، وفي الخمسة فأكثر دم كامل ، لأن للربع حكم الكل .

***

554