The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
به أذىّ من رأسهِ ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك﴾ والنسك هنا ، ذبح شيء من النعم .
تنبيه : وهذا النوع ، دم تخيير وتقدير ، وقد علم مما تقدم معناهما .
فائدة : وعند الأحناف كما في الجوهرة واللباب ، أن من ارتكب شيئاً من المحظورات الآتية فعليه صدقة . قال في الجوهرة : كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر .
أ - مَن طيّب أقل من عضو كامل: كربعه ونحوه.
ب - من لبس اللبس المعتاد ، أو ستر رأسه كذلك أقل من نصف يوم .
ج - حلق أقل من ربع رأسه ، أو ربع لحيته ، أو أكثر أحد إبطيه .
د - قص أقل من خمسة أظافر، فعليه كل ظفر صدقة ، وفي الخمسة فأكثر دم كامل ، لأن للربع حكم الكل .
***
554