The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
٣ - لبس المخيط ولو بعضه على الهيئة المعتادة، ومنه ستر رأس المحرم ووجه المحرمة أو بعض كل منهما، وكذا خصوص لبس ولو أحد القُفّازين.
تنبيه: ولا يضر الرداء والإزار إن كانا موصولين أو مرقعين، ولا عقد الإزار بنحو تكّة في حُجْزته - أي في وسط المحرم ـ لحاجة إحكامه، ولا عقد طرفي إزاره وربط خيط عليه، ولا غرز طرفي ردائه في إزاره، ولا الإزرار في الإزار إن تباعدت، ولا لبس قُبقاب أو نعل المسمى في العرف: ( شاروخ ) إن لم يستر سيرهما جميع الأصابع.
وأما عقد طرفي الرداء ببعضهما، أو خلها بخلال: كابرة أو شكله أو إزرار، فمحظور خلافاً لأبي حنيفة في الإزرار، ووافقه ابن حجر إن تباعدت.
٤ - دهن شيء من شعور الرأس أو الوجه بنحو زيت.
٥ - استعمال الطيب قصداً في ثوب أو بدن أو نحو فراش.
٦ - التمتع بمقدمات الجماع: كقبلة ولمس بشهوة ولو بين التحللين وإن لم ينزل، وكان بدون حائل.
٧ - الوطء ثانيًا بعد الوطء المفسد.
٨ - الوطء بين تحلي الإحرام.
مرتكب شيء من أفراد هذا النوع، مخير بين ثلاثة أمور مقدرة.
أ - إما أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة يفرق ذلك على الفقراء الموجودين في الحرم ولو كانوا غرباء.
ب - أو يتصدق بثلاثة أصع (ستة كيلوات) من طعام مجزئ في الفطرة على ستة مساكين موجودين أيضاً في الحرم، لكل مسكين صاع.
ج - أو يصوم ثلاثة أيام بنية الفدية، متى شاء وفي أي مكان.
الأصل في ذلك، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو
553