557

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٣ - لبس المخيط ولو بعضه على الهيئة المعتادة، ومنه ستر رأس المحرم ووجه المحرمة أو بعض كل منهما، وكذا خصوص لبس ولو أحد القُفّازين.

تنبيه: ولا يضر الرداء والإزار إن كانا موصولين أو مرقعين، ولا عقد الإزار بنحو تكّة في حُجْزته - أي في وسط المحرم ـ لحاجة إحكامه، ولا عقد طرفي إزاره وربط خيط عليه، ولا غرز طرفي ردائه في إزاره، ولا الإزرار في الإزار إن تباعدت، ولا لبس قُبقاب أو نعل المسمى في العرف: ( شاروخ ) إن لم يستر سيرهما جميع الأصابع.

وأما عقد طرفي الرداء ببعضهما، أو خلها بخلال: كابرة أو شكله أو إزرار، فمحظور خلافاً لأبي حنيفة في الإزرار، ووافقه ابن حجر إن تباعدت.

٤ - دهن شيء من شعور الرأس أو الوجه بنحو زيت.

٥ - استعمال الطيب قصداً في ثوب أو بدن أو نحو فراش.

٦ - التمتع بمقدمات الجماع: كقبلة ولمس بشهوة ولو بين التحللين وإن لم ينزل، وكان بدون حائل.

٧ - الوطء ثانيًا بعد الوطء المفسد.

٨ - الوطء بين تحلي الإحرام.

مرتكب شيء من أفراد هذا النوع، مخير بين ثلاثة أمور مقدرة.

أ - إما أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة يفرق ذلك على الفقراء الموجودين في الحرم ولو كانوا غرباء.

ب - أو يتصدق بثلاثة أصع (ستة كيلوات) من طعام مجزئ في الفطرة على ستة مساكين موجودين أيضاً في الحرم، لكل مسكين صاع.

ج - أو يصوم ثلاثة أيام بنية الفدية، متى شاء وفي أي مكان.

الأصل في ذلك، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو

553