547

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الأصول، ولو لم يأت به نص لجاز، فجاء النص على وفق القياس. أهـ. ويقرره، بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة: فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعاً صار ملتزماً لعمرة وحج، فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك. وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجاً إلى عمرة مفردة فقط أي عدل عن الحج بتاتاً، بمعنى لم يعد إلى الحج بعد الانتهاء من أعمال العمرة، وليس الأمر كذلك: إذ إنه إذا أراد أن يفسخ إلى عمرة مفردة من دون أن يعود للإحرام بالحج بعدها، فهذا غير جائز بلا نزاع. أ هـ. باختصار

أما مذهب الشافعي، فلا يجيز فسخ الحج إلى العمرة إلا إذا اشترط ذلك في الإحرام، سواء عاد إلى الحج بعد الانتهاء من أعمال العمرة أو لم يعد، كما تقدم في فصل التحلل من النسك.

***

543