The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
الثانية : بأن كان هناك طريق ، ولزمه سلوكها : بأن وجدت شروط الاستطاعة بالنفس كما تقدم ، وكانت أطول أو أصعب من الطريق التي أحصر فيها ، وإن تيقن فوات الوقوف بالنسبة للحج ، فيتحلل حينئذٍ بعمل عمرة إن فاته الوقوف ، ولا قضاء على الأصح .
الحالات الثلاث التي يلزم فيها القضاء
الأولى : إذا تحلل من النسك ، وهو متوقع زوال الإحصار ، لتفريطه .
الثانية : صابر الإحرام : أي لم يتحلل من النسك وهو غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف بتفريطه أيضاً .
الثالثة : بأن كانت له طريق أخرى فلم يسلكها ، أو سلكها وكانت أقصر أو أسهل من الطريق التي أحصر فيها ففاته الوقوف ، لأنه لابد وأن ينسب لشيء من التقصير .
ب - الحبس ظلماً بدين وهو معسر كذاهب للحج عن ميت أو يكتسب في طريقه ، أو له وكيل بقضاء الدين ، فله التحلل في محل حبسه ولا قضاء عليه ، بخلاف مالو حبس بحق كمدين موسر قادر على وفائه وفاته الحج ، فإنه واجب قضاؤه لتعديه .
ج - لصاحب الدين الحال، منع مدينه الموسر من الخروج حتى يقضيه دينه، وليس له تحليله إذ لا فائدة له في تحليله . ومثله معسر عجز عن إثبات إعساره بخلاف الدين المؤجل أو الحال والمدين معسر، فليس للدائن منعه من الخروج للنسك . وإن كان الدين يحل بغيبته استحب أن يوكل من يقضيه عند حلوله .
د - رقيق أحرم بغير إذن سيده ، فله أن يتحلل بغير أمره ، فإن أمره به وجب أن يتحلل بالحلق والنية ، لأنه لا يملك شيئاً .
هـ - للزوج تحليل زوجته ولو من فريضة الإسلام إن أحرمت بغير إذنه ، ولو كان هو محرماً ، مالم تكن محرمة معه ولم يطل زمن إحرامها عن زمن إحرامه ، فإن أمرها بالتحلل وجب لأن حقه على الفور، وحجها على التراخي . فإن امتنعت فله وطؤها والإثم عليها .
540