The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
الزَّبير - بنت عمه، مات قبل البعثة على الأصح - فقال لها: أردت الحجِّ ؟ فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلّي حيث حبستني ) أي العلة ، ويقاس بالحج ، العمرة . و ( محلّي ) الرواية بفتح الحاء أي موضع تحللي فهو اسم مكان ، ويجوز كسرها ، وأما ( حبستني ) بتاء التأنيث والضمير العلة أو الشكاية كما هى الرواية ، ويجوز رواية فتح التاء خطاباً لله تعالى .
٣ - أن يتحلل للإحصار ،أي المنع من إتمام أركان النسك، من حج أو عمرة سواء منع من الرجوع أم لا ، وعلم أنه يتخلص من الإحصار بالتحلل أم لا ، وإن لم يخف فوات الوقوف : كأن منع من الطواف بعد دخول مكة بعد وقوفه بعرفة ، فيذبح ويحلق بنية تحلل فيها ، فإن فقد الدم أخرج بقيمته طعاماً ، فإن عجز صام عن كل مد طعام يوماً ، وله حينئذٍ التحلل بالحلق مع النية بدون توقف على الصوم لطول زمنه ، كما تقدم في جمرة العقبة . وأسباب الحصر ، ستة :
١ - من مُنع من إتمام النسك
له خمس حالات: حالتان لا يلزمه فيها القضاء وثلاث يلزمه فيها القضاء ، فالحالتان اللتان لا يلزمه فيها القضاء هما :
الأولى: كأن منع بعدو من جميع الطرق ، ولم يكن عنده ظن بزوال الإحصار في وقت يدرك الوقوف بالنسبة للحج ، أو زواله في ثلاثة أيام فأقل بالنسبة للعمرة كما قال الماوردي .
فيتحلل بالذبح ثم بالحلق بنية مقارنة لهما إلى آخر ما تقدم قريباً والترتيب واجب بينهما ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿وأتموا الحجّ والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغّ الهديّ مَحِلُّه ﴾ أي يذبح في مكان الإحصار، وهذا مَحِلُه قال الشافعي : فحيث أُحصِر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء ، ثم قال : لأنا علمنا من تواطؤ أحاديثهم أنه كان معه عليه السلام في عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتبروا عمرة القضاء - أي في السنة السابعة - فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولامال ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم أن لا يتخلوا عنه ، وقال : إنما سُميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي وبين قريش لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . ا هـ .
539