The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
مكروهات النسك من حج أو عمرة ، منها :
١ - أداؤه بمال فيه شبهة.
٢ - ترك سنة من سنن النسكين.
٣ - الجدال مع الرفقة أو الخدم أو غيرهما لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٦: ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجّ فلا رفثَ ولا فسوق ولا جدالَ في الحج ﴾ بل الجدال حرام في الحج وغيره، إن ترتب عليه إبطال حق أو نصرة باطل.
٤ - النظر بشهوة، لما يحل التمتع به: كزوجته، وعده الباجوري محرماً.
٥ - خطبة امرأة يحل له التزوج بها، لكن في غير وقت النسك. وجاز كونه شاهداً في نكاح حلالين.
٦ - الرجعة، أي مراجعة زوجته بعد طلاقها، لأنها استدامة نكاح لا عقد نكاح.
٧ - ترجيل الشعر أو حكه خشية أن يسقط منه شيء.
٨ - الاكتحال بما لا طيب فيه، وفيه زينة، لأن المحرم أشعث أغبر.
٩ - أخذ حصى الرمي من المسجد الحرام أو من غيره، فإن كانت من أجزاء المسجد حرمت مع الإجزاء: كالوضوء بماء مغصوب، وكذا يكره أخذه من المرمى أو من محل نجس: طاهراً كان الحصى أو متنجساً. أما نجس العين: كالحصاة التي تخرج من المبولة فلا تجزئ في الرمي.
١٠ - صوم يوم عرفة لحاج، إلا إذا كان أحد الأيام الثلاثة الواجب صومها في الحج على من فقد دم نحو التمتع كما سيأتي، فلا كراهة في صومه، بل يجب.
١١ - أن يأكل أو يشرب أثناء الطواف، أو يكون تائقاً إليها، أو مدافعاً للأخبثين، أو يبصق أو يتنخم في غير نحو ذيله، أو يكون راكباً على آدمي أو دابة بدون عذر. أو يتكلم بكلام دنيوي بلا حاجة.
525