The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
غالباً، لأن الأكل والشرب يبطل الصوم ولا يبطل الاعتكاف، بخلاف الوطء، والإنزال بسبب نحو لمس وجنون وردة وحيض ونفاس، فإنها تبطل كليهما.
استطراد: ويقطع تتابع الصوم الواجب عن كفارة جماع أو ظهار أو قتل، الإفطار ولو بعذر سفر أو مرض، وتخلل عيد الفطر أو النحر وأيام التشريق ولو حصل شيء منها آخر يوم من الصوم استأنفه من أوله. لا نحو حيض ونفاس وجنون وإغماء إذ لا اختيار للشخص فيها. ولا تتابع في الصوم على المرأة إلا في نذر أو كفارة قتل. ويعتبر شهرا الكفارة بالهلال، إن بدأ الصوم من أول الشهر، وإلا كمل المكفر من الشهر الثالث ثلاثين يومًا.
***
انتهى كتاب الصوم، ويليه كتاب الحج
483