The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
تعود عن قرب.
٢، ٤، ٣ - ومثل المريض، حاملٌ ومرضع وعجوز أي الشيخ والشيخة. اهـ
قاموس.
٥ - ومسافر وجد مشقة لا تحتمل، فإن تحقق ضررًا بذهاب نفس أو عضو أو منفعة حرم الصوم، إلا أن المسافر وإن لم يجد مشقة له أن يفطر، لأن السفر مظنة المشقة فأقيم مقامها.
٦ - صوم نقل ممن عليه قضاء صوم واجب فات بعذر: كمريض أو مسافر ترخص في الفطر في رمضان، أو كحائض عليها قضاء ما أفطرته فيه. فإن فات بغير عذر: كمن أفطر في رمضان من غير ترخص، حرم عليه الصوم لضيق الوقت لأن عليه حينئذٍ فورية القضاء.
٧ - صوم يوم عرفة لمسافر أو حاج والمعتمد أنه خلاف الأولى. إلا إذا علم أنه يصل عرفات ليلة العيد فلا يكره.
٨ - صوم الدهر لمن خاف ضررًا أو فوت مندوب: كضعفه عن صلاة الضحى، لأن نقل الصلاة أفضل من نقل الصيام، فإن تحقق الضرر أو فوت واجب حرم، لخبر النسائي أنه عليه السلام قال (من صام الأبد، فلا صام ولا أفطر) لأنه الصوم كالدواء إذا أدمن على تعاطيه لم يعد فيه كبير نفع، بل ربما ضر، كذلك الإدمان على الصوم يفقده بعض حكمته. هذا ما عدا الأيام الخمسة التي لا ينعقد صومها كما سيأتي.
٩، ١٠، ١١ - إفراد يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بصوم، ما لم يصله بما قبله أو بما بعده، أو يوافق أحدهما يومًا ندب صومه: كيوم عرفة، أو يصادف عادة له من صوم يوم وإفطار يوم، أو صامه عن واجب: كقضاء أو كفارة، للنهي عنه في الأولين - رواه في الجمعة الشيخان، وفي السبت الترمذي وحسنه، ولتعظيم اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد. فإذا انضم منها يومان: كالجمعة والسبت، أو هو والأحد زالت الكراهة.
468